الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
{الرجم} 13512- عن عمر قال: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف، ألا وإنا قد كنا نقرأ؛ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. (عب ش حم والعدني والدارمي خ م د ت ن ه وابن الجارود وابن جرير وأبو عوانة حب ق) وروى (مالك) بعضه. 13513- عن ابن عباس قال: خطب عمر فذكر الرجم فقال: لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه لكتبت في ناحية المصحف، شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله قد رجم ورجمنا بعده، ألا وإنه سيكون بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا (امتحشوا: أي احترقوا. والمحش: احتراق الجلد وظهور العظم.انتهى.النهاية (4/302) ب). (حم ع وأبو عبيد). 13514- عن ابن عباس قال: إن عمر بن الخطاب قام فينا فقال: ألا إن الرجم حد من حدود الله فلا تخدعن عنه فإنه في كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت. (طس). 13515- عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن تجيء أقوام لا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. (ت ق) وقال (ت) حسن صحيح وروى عنه من غير وجه عن عمر (رواه الترمذي كتاب الحدود باب ما جاء في تحقيق الرجم رقم (1431) وقال حسن صحيح. ص). 13516- عن سعيد بن المسيب أن عمر خطب فقال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني والذي نفسي بيده لولا أن يقول قائل أحدث عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها ولقد قرأناها؛ الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. (مالك والشافعي وابن سعد والعدني حل ق) (رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم رقم (10) أورده المصنف بطوله وسيأتي برقم (13523). ووضحت عزوه عن ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/334) ص). 13517- عن ابن عباس قال: قال عمر: الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه وآية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم وأبو بكر ورجمت أنا بعد، وسيجيء قوم يكذبون بالقدر، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. (ابن أبي عاصم). 13518- عن ابن عباس قال: أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى أن الصلاة جامعة، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس لا تخدعن عن آية الرجم. فإنها أنزلت في كتاب الله، وقرأناها، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد، وآية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم وأن أبا بكر قد رجم ورجمت بعدهما وأنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما أدخلوها. (عب). 13519- عن عمر قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزلت آية الرجم: اكتبها يا رسول الله قال: لا أستطيع ذلك. (ابن الضريس). 13520- عن عمر قال: لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته وهو محصن لرجمته. (عب ش). 13521- عن ذهل بن كعب قال: أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل، فقال له معاذ: إذا تظلم، أرأيت الذي في بطنها ما ذنبه؟ على ما تقتل نفسين بنفس واحدة، فتركها حتى وضعت حملها فرجمها. (ش). 13522- عن عبد الرحمن بن عوف أن عمر قال: قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله لأثبتها كما أنزلت. (حم وابن الأنباري في المصاحف). 13523- عن سعيد بن المسيب أن عمر لما أفاض من منى أناخ بالأبطح فكوم كومة (فكوم كومة: إذا جمع قطعة من تراب ورفع رأسها. المختار من صحاح اللغة (461). ب) من بطحاء فطرح عليها طرف ثوبه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبر سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، فلما قدم المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس قد فرضت لكم الفرائض، وسننت لكم السنن، وتركتكم على الواضحة، ثم صفق بيمينه على شماله إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، ثم إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم وأن يقول قائل[لا نحد حدين] في كتاب الله فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده فوالله لولا أن يقول الناس أحدث عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف فقد قرأناها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قال سعيد: فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن. (مالك وابن سعد ومسدد ك) (ذكره الموطأ بطوله ولفظه كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم رقم (10) وأخرجه ابن سعد بلفظه في الطبقات الكبرى (3/334)، واستدركت منه هذه الفقرة للإتضاح: [لا نحد حدين]. ص). 13524- عن بكر قال: قال عمر: لقد هممت أن أكتب في المصحف هذا ما شهد عليه عمر وفلان وفلان عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم وأمر بالرجم، وجلد في الخمر، وأمر بالجلد. (ابن جرير). 13525- عن الشعبي قال: قال علي في الثيب أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة، وقال أبي بن كعب: مثل ذلك. (عب). 13526- عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي (قابوس بن أبي المخارق، ويقال: ابن المخارق بن سليم الشيباني الكوفي، قال النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن يونس فيمن قدم مع محمد بن أبي بكر مصر في خلافة علي آ ه. تهذيب التهذيب (7/306). والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (8/247) ص) بكر كتب إلى علي يساله عن مسلمين تزندقا وعن مسلم زنى بنصرانية وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته، وترك ولدا أحرارا، فكتب إليه علي، أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم فأقم عليه الحد وادفع النصرانية إلى أهل ذمتها، وأما المكاتب فيؤدي بقية كتابته، وما بقي فلولده الأحرار. (الشافعي ش هق). 13527- عن معبد وعبيد الله ابني عمران بن ذهل قالا: مر ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت، فقال: إذا نرجمك إن كنت قد أحسنت، فقالوا: إنما أتى جارية امرأته، فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها، فقال: والله لقد استكرهتها، قال: فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد. (عب). 13528- عن عامر بن مطر الشيباني قال: قال ابن مسعود، إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو وغرم لها مثلها. (عب). 13529- عن الشعبي أن ابن مسعود قال: لا نرى حدا ولا عقرا (ولا عقرا: فقد كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى: أي ينحرونها ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته. وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم.انتهى.النهاية (3/271) ب). (عب). 13530- عن ابن سيرين قال: قال علي لو اتيت به لرجمته يعني الذي يقع على جارية امرأته، وأما ابن مسعود فلا يدري ما أحدث بعده. (عب ق ه) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (8/240) ص). 13531- عن عبد الكريم قال: ذكر لعلي أن رجلا يقول: لا بأس أن يصيب الرجل وليدة امرأته، فقال لو أتينا به لتلفنا (لتلفنا: التلف الهلاك، وبابه طرب، ورجل متلاف، أي: كثير الإتلاف لماله. المختار من صحاح اللغة (58) ب) رأسه بالصخر. (عب). 13532- عن ابن أبي ليلى رفعه إلى علي أنه رجم محصنا في اللوطية. (عب ق). 13533- عن ابن جريج عن بعض أهل الكوفة أن عليا رجم امرأة كانت ذات زوج فجاءت أرضا، وتزوجت ولم تقل: إنه جاءها موت زوجها ولا طلاقه. (عب). 13534- عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس في رجمها وقال: هذه مضطرة وأرى يخلى سبيلها ففعل. (وكيع في نسخته). 13535- عن أنس أن امرأة اعترفت بالزنا أربع مرات، فرجمت فذكرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس (مكس: المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشار، وفي الحديث "لا يدخل الجنة صاحب مكس". النهاية (4/349). ب) لغفر له. (ابن جرير). 13536- عن البراء قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهودية. (ش). 13537- عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. (ش). 13538- وعنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك، رجل قصير في إزار ما عليه رداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة على يساره يكلمه، وما أدري وأنا بعيد بيني وبينه القوم فقال: اذهبوا به، ثم قال: ردوه فكلمه وأنا أسمع غير أن بيني وبينه القوم، ثم قال: اذهبوا به فارجموه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أو كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب (نبيب: النبيب: صوت التيس عند السفاد. النهاية (5/4). ب) كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة (الكثبة: أي بالقليل من اللبن، والكثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك. النهاية (4/151) ب) من اللبن، والله لا أقدر على أحدهم إلا نكلت به. (ط عب حم م د) (رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم (1692) ص). 13539- عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. (ش). 13540- وعنه: في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم. (عب). 13541- وعنه قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. (عب). 13542- عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى شهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن، زعموا أنه ماعز بن مالك، قال ابن جريج: فأخبرني سعيد عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد أن رجم الأسلمي، فقال: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن الم بشيء منها فليستتر. (عب). 13543- عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا ولم يصل عليه، قال معمر: فأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: لما أخبر رسول الله أنه فر، فقال: هلا تركتموه قال معمر: وأخبرني أيوب بن حميد عن هلال قال: لما رجم النبي صلى الله عليه وسلم الأسلمي قال: واروا عني عوراتكم ما وارى الله عني منها، ومن أصاب شيئا منها فليستتر، قال معمر: وأخبرني يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز حين اعترف بالزنا: أقبلت؟ أباشرت؟ (عب). 13544- عن جابر قال: كنت فيمن رجم ماعزا، فلم يجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ابن جرير). 13545- عن جابر أن رجلا زنى فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم. (ابن جرير). 13546- عن ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز فاعترف مرتين ثم قال: اذهبوا به، ثم قال: ردوه، فاعترف مرتين حتى اعترف أربعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. (عب). 13547- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما. (ش). 13548- عن ابن عمر قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي بيهوديين زنيا، فأرسل إلى قارئهم فجاءه بالتوراة فسأله، أتجدون الرجم في كتابكم؟ فقال: لا ولكن يجبهان (يجبهان: أصل التجبيه أن يحمل اثنان على دابة ويجعل قفا أحدهما إلى الآخر. النهاية (1/237). ويحممان: في حديث الرجم "أنه مر بيهودي محمم مجلود" مسود الوجه من الحممة: الفحمة وجمعها حمم.انتهى.النهاية (1/444) ب) ويحممان، فقال، أو قيل له اقرأ فوضع يده على آية الرجم، فجعل يقرا ما حولها فقال: عبد الله بن سلام أخر كفك فأخر كفه، فإذا هو بآية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فلقد رأيتهما وأنهما يرجمان وأنه يقيها الحجارة. (عب ه) (رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب رجم اليهودي واليهودية رقم (2558) ص). 13549- وعنه أن اليهود جاؤا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نضربهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما تجدون في التوراة؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، في التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فاتوا بالتوراة فوضع مدراسها (مدراسها: المدارس صاحب دراسة كتبهم. النهاية (2/113) ب) الذي يدرسها كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع عبد الله بن سلام يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك؛ قالوا: هي آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما حيث توضع الجنائز. (عب). 13550- عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، قالت: أنا حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني، ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من جادت بنفسها لله. (عب حم م د ن) (رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود رقم (1696) ص). {الرجم} تتمة 13551- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا زنى بيهودية. (عب). 13552- عن معمر عن الزهري قال: أخبرني رجل من مزينة ونحن عند ابن المسيب عن أبي هريرة قال: أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود زنى رجل منهم وامرأة فتشاور علماؤهم قبل أن يرفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض: إن هذا النبي بعث بتخفيف، وقد علمنا أن الرجم فرض في التوراة فانطلقوا بنا نسأل هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر صاحبينا اللذين زنيا بعد ما أحصنا فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلنا وأخذنا بتخفيف واحتججنا بها عند الله حين نلقاه وقلنا قبلنا فتيا نبي من أنبيائك، وإن أمرنا بالرجم عصينا فقد عصينا الله فيما كتب علينا من الرجم في التوراة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا، يا أبا القاسم، كيف ترى في رجل منهم وامرأة زنيا بعد ما أحصنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليهما شيئا، وقام معه رجال من المسلمين حتى أتوا بيت مدراس اليهود، وهم يتدارسون التوراة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب، فقال: يا معشر اليهود انشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ويجبه، والتحميم أن يحمل الزانيان على حمار، ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما، وسكت حبرهم وهو فتى شاب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ألظ (ألظ به: يقال ألظ بالشيء يلظ إلظاظا، إذا لزمه وثابر عليه.انتهى.النهاية (4/252) ب) به، فقال حبرهم: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قالوا: زنى رجل منا ذو قرابة من ملك من ملوكنا فسجنه وأخر عنه الرجم ثم زنى بعده آخر في أسرة (أسرة: الأسرة: عشيرة الرجل وأهل بيته لأنه يتقوى بهم.انتهى.النهاية (1/48) ب) الناس، فلما أراد الملك رجمه فحال قومه دونه، فقالوا: لا والله لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فأصلحوا هذه العقوبة بينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال الزهري: فأخبرني سالم عن ابن عمر قال: لقد رأيتهما حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، فلما رجم رأيته يجافي بيديه عنها ليقيها الحجارة، فبلغنا ان هذه الآية أنزلت فيه (عب). 13553- عن أبي هريرة قال: جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود (المرود: بالكسر: الميل.انتهى.المختار من صحاح اللغة (209) ب) في المكحلة والرشاء (والرشاء: الذي يتوصل به إلى الماء. النهاية (2/226) ب) في البئر؟ قال: نعم، قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، أين فلان وفلان؟ قال: نحن ذان يا رسول الله، قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، فقالا: يا نبي الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. (عب د) (رواه أبو داود كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك رقم (4405) وقال المنذري: أخرجه النسائي وقال فيه: أنكحتها. عون المعبود (12/112) ص). 13554- عن أبي هريرة أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده بالزنا فأمر به فرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالنبوة لقد رأيته في أنهار الجنة يتقمص قلت: ما يتقمص؟ قال: يتنعم. (ابن جرير). 13555- عن ابن جريج عن إبراهيم عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة، فقال بعض المسلمين: حبط عمل هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه كفارة لما عملت وتحاسب انت بما عملت. (عب). 13556- عن الزهري انه كان ينكر الجلد مع الرجم ويقول: قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الجلد. (عب). 13557- عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم أتى عمر فقال: إن الأخر (الأخر: الأخر بوزن الكبد: هو الأبعد المتأخر عن الخير.انتهى.النهاية (1/29) ب) قد زنى قال: فتب إلى الله، واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وإن الناس يعيرون ولا يغيرون فلم تدعه نفسه حتى أتى أبا بكر؛ فقال مثل قول عمر، فلم تدعه نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر، فذكر ذلك له، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه أبه جنون؟ أبه ريح؟ فقالوا: لا، فأمر به فرجم، قال ابن عيينة: فأخبرني عبد الله بن دينار قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: يا أيها الناس؛ اجتنبوا هذه القاذورة التي نهاكم الله عنها، ومن أصاب من ذلك شيئا فليستتر، قال يحيى بن سعيد عن نعيم عن عبد الله بن هزال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك، قال وهزال الذي كان أمره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره، وعن ابن المسيب قال: سنة الحد أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من جلده. (عب). 13558- عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. (ش). 13559- عن عبيد بن عمير أن امرأة زنت فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أحامل أنت؟ قالت: نعم فقال: اذهبي فإذا وضعت فأتيني، فلما وضعته جاءته فقال: اذهبي فأرضعيه، وإذا فطمتيه فأتيني، فلما فطمته جاءته، قال: اذهبي فاستودعيه، ثم أتيني فذهبت فاستودعته، ثم جاءته فأمر برجمها فرجمت فسبها بعض من كان عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسبون امراة لم تزل مجاهدة نفسها حتى أدت الذي عليها. (عب ن). 13560- عن ابن جريج عن عطاء أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: زنيت فأعرض عنه، ثم قالها الثانية فأعرض عنه، ثم قالها الثالثة فأعرض عنه، ثم قال الرابعة فقال: ارجموه فجزع ففر، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فر يا رسول الله فقال: هلا تركتموه. (ن). 13561- عن عطاء بن أبي رباح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت على نفسها بالزنا وهي حامل، فقال: اذهبي حتى تضعي، فلما وضعته جاءته فقال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته جاءت به، فأمر بها فرجمت. (عب ن). {زنا الرقيق} 13562- عن علي قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال: يا علي أفرغت؟ قلت أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. (ط د ن ع) (رواه أبو داود كتاب الحدود - باب في إقامة الحد على المريض رقم (4449). ص). 13563- عن عبد الكريم أن عليا وابن مسعود قالا في الأمة إذا استكرهت إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها. (عب). 13564- عن أنس قال: ليس على المملوكين نفي ولا رجم. (عب). 13565- عن صالح بن كرز أنه جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن أيوب قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك فجلس فقال: يا صالح ما هذه الجارية معك؟ قلت: جارية لي بغت فأردت ان أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد، فقال: لا تفعل رد جاريتك واتق الله واستر عليها، قلت: ما انا بفاعل قال: لا تفعل وأطعني، فلم يزل يراجعني حتى رددتها. (عب). 13566- عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن؟ قال: اجلدها، فإن عادت فاجلدها، فإن عادت فاجلدها قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير. (ن). 13567- عن ابن عباس قال: فجرت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعلي حدها، فكف عنها حتى وضعت ثم جلدها خمسين، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أصبت. (ابن جرير). 13568- عن ابن عباس قال: لا حد على عبد ولا على معاهد. (عب). 13569- عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى على عبد حدا إلا أن تحصن الأمة بنكاح فيكون عليها شطر العذاب. (عب). 13570- عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر. (عب). 13571- عن عمر أنه سئل عن حد الأمة فقال: إن الأمة قد القت فروة رأسها من وراء الجدار. (عب ش وأبو عبيد في الغريب وابن جرير ن). 13572- عن ابن عمر في الأمة قال: إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها وإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان. (عب). 13573- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت وليدة أحدكم فليضربها بكتاب الله ولا يثرب (ولا يثرب عليها: أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. النهاية (1/209). ب) عليها، ثم إن عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثرب عليها، فإن عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الرابعة فليضربها بكتاب الله ثم فليبعها ولو بحبل من شعر، وفي لفظ: ولو بعقيص من شعر، وفي لفظ: ولو بنقيض. (ابن جرير). 13574- عن الزهري عن زيد بن خالد أو خالد أو غيره وأبي هريرة قالا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتي زنت، فقال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال له عند الثالثة أو الرابعة: بعها ولو بضفير (بضفير: أي حبل مفتول من شعر. النهاية (3/93) ب). (ابن جرير). 13575- عن الحسن بن محمد أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم جلدت أمة لها الحد زنت. (عب). 13576- عن عكرمة أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فأمر عليا أن يجلدها فجلدها خمسين جلدة فأخبر علي النبي صلى الله عليه وسلم أن قد جلدها خمسين، فقال: أحسنت. (عب). 13577- عن الزهري قال: مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهما في الفاحشة إلا أن يرفع أمرهما إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات (يفتات: الأفتيات: افتعال من الفوت، وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر، تقول: افتات عليه بأمر كذا، أي فاته به. وفلان لا يفتات عليه، أي لا يعمل شيء دون أمره. الصحاح للجوهري (1/260) ب) على السلطان. (عب). {زنا الشبهة} 13578- عن حرقوص الضبي قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي، فقال زوجها: صدقت هي وما لها لي حل، قال: اذهب ولا تعد كأنه درأ عنه بالجهالة. (عب هق) (وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود وعن عرقوص (8/241) ص). 13579- عن سلمة بن المحبق قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها ثمنها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. (ن) (رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (8/240) ص). {وطء البهيمة} 13580- عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد. (عب). {ذيل الزنا} 13581- {مسند عمر} عن زيد بن أسلم قال: أتي عمر برجل قد وقع على أمته وقد زوجها فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد. (ش). 13582- عن عمر ليس على من أتى بهيمة حد. (ش). 13583- عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين حمارها، ثم جابذها (جابذها: الجبذ لغة في الجذب، وقيل هو مقلوب. النهاية (1/235) ب)، فحال بينه وبينها عوف بن مالك فضربه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فدعا بالمرأة، فسألها فصدقت عوفا، فأمر به فصلب، ثم قال عمر: أيها الناس. اتقوا الله في ذمة محمد، فلا تظلموهم، فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له. (الحارث). 13584- عن ابن عباس أن امرأة مجنونة أصابت فاحشة فأمر عمر برجمها فقال علي: أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: فما بال هذه فخلى سبيلها. (عب ق). 13585- عن عطاء وغيره قالوا: بلغ عمر أن ابن أبي يثربي يصيب جارية عبده، فدعاه فسأله، فقال: وما بأس بذلك، فأشار إليه على الذبح فأنكر ذلك ابن أبي يثربي، فقال: أما والله لو أقررت بذلك لرجمتك، قال عطاء وغيره لم يكن ليرجمه ولكن فرقه (فرقه: الفرق: الخوف. وقد فرق منه، من باب طرب ولا يقال: فرقه. المختار من صحاح اللغة (394) ب). (عب). 13586- عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على وليدته وكانت عند عبده فجلده عمر بن الخطاب مائة جلدة. (عب). 13587- عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها، فشهد عليه بطلاقها، قال: يفرق بينهما، وليس عليه رجم ولا عقوبة، قال ابن جرير: وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بمثل ذلك. (ن). 13588- عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا وقع على جارية له فيها شرك (شرك: يقال: شركته في الأمر أشركه شركة، والاسم الشرك، وشاركته إذا صرت شريكه، وقد أشرك بالله فهو مشرك إذا جعل له شريكا. والشرك: الكفر. النهاية (2/466) ب) فأصابها فجلده عمر مائة سوط إلا سوطا. (ن). 13589- عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظر المرود (المرود: بالكسر: الميل. المختار (209). ب) في المكحلة فجاء زياد، فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق، فقال: رأيت مجلسا قبيحا وابتهارا فجلدهم عمر الحد. (عب). 13590- عن أبي الضحى أن عمر حين شهد الثلاثة أودى (أودى: وأودى فلان: أي هلك، فهو مود. الصحاح للجوهري (6/2521) ب) المغيرة الأربعة. (عب). 13591- عن القاسم بن محمد أن أبا السيارة أولع بامرأة أبي جندب يراودها عن نفسها، فقالت: لا تفعل، فإن أبا جندب إن يعلم بهذا يقتلك، فأبي أن ينزع فكلمت أخا أبي جندب، فكلمه فأبى أن ينزع، فأخبرت بذلك أبا جندب فقال أبو جندب: إني مخبر القوم أني أذهب إلى الإبل فإذا أظلمت جئت فدخلت البيت فإن جاء فأدخليه علي، فودع أبو جندب القوم وأخبرهم أنه ذاهب إلى الإبل، فلما أظلم الليل جاء وكمن في البيت وجاء أبو السيارة وهي تطحن في ظلمتها فراودها عن نفسها فقالت له: ويحك أرأيت هذا الأمر الذي تدعوني إليه هل دعوتك إلى شيء منه قط؟ قال: لا، ولكن لا صبر لي عنك، فقالت: ادخل البيت حتى أتهيأ لك، فلما دخل البيت أغلق أبو جندب الباب، ثم أخذه فدق من عنقه إلى عجب (عجب ذنبه: العجب بالفتح: أصل الذنب.انتهى.المختار من صحاح اللغة (327). ب) ذنبه، فذهبت المرأة إلى أخي أبي جندب، فقالت: أدرك الرجل، فإن أبا جندب قاتله، فجعل أخوه يناشده الله فتركه، وحمله أبو جندب إلى مدرجة الإبل فألقاه، فكان كلما مر به إنسان قال له: ما شأنك؟ فيقول: وقعت عن بكر فحطمني فأمسى محدودبا ثم أتى عمر بن الخطاب فشكا إليه فبعث عمر إلى أبي جندب فأخبره بالأمر على وجهه، فأرسل إلى أهل الماء، فصدقوه فجلد عمر أبا السيارة مائة جلدة وأبطل ديته. (الخرائطي في اعتلال القلوب). 13592- {مسند علي رضي الله عنه} عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي فقال: أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحدود، من أحصن، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: أحسنت اتركها حتى تماثل. (ط حم م ت ع وابن جرير وابن الجارود قط ك هق) (رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب تأخير الحد عن النفساء رقم (1705) ومعنى تماثل: أي تقارب البرء والأصل تتماثل. صحيح مسلم (3/1330) ورواه الترمذي كتاب الحدود باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء رقم (1441) وقال حديث حسن صحيح. ص). 13593- عن علي قال: أكثر على مارية قبطي ابن عم لها يزورها ويختلف إليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا السيف فانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله، قلت: يا رسول الله أكون في أمرك كالسكة (كالسكة: السك: المسمار، والسكة: حديدة تحرث بها الأرض. المختار (243) ب) المحماة لا أرجع حتى أمضي لما أمرتني؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فأقبلت متوشحا السيف فوجدته عندها فاخترطت السيف فلما رآني أقبلت نحوه عرف أني أريده، فأتى نخلة، فرقي ثم رمى بنفسه على قفاه، ثم شغر (شغر: من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه. النهاية (2/482) ب) برجله فإذا به أجب أمسح ماله قليل ولا كثير، فغمدت السيف، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: الحمد الله الذي يصرف عنا أهل البيت. (البزار وابن جرير حل ص) قال ابن حجر إسناده حسن. 13594- عن غزوان بن جرير عن أبيه قال: تذاكروا الفواحش عند علي: فقال: أتدرون أي الزنا عند الله أعظم؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين الزنا كله عظيم، قال: قد علمت ان الزنا كله عظيم، ولكن سأخبركم بأعظم الزنا عند الله، أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيكون زانيا وقد أفسد على رجل مسلم زوجته، ثم قال عند ذلك: بلغنا أنه يرسل على الناس ريح تبلغ من الناس كل مبلغ، وكادت أن تمسك بأنفاس الناس، فإذا مناد يسمع الصوت كلهم، أتدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ، فيقال: ألا إنها ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بزناهم لم يتوبوا منه، ثم ينصرف بهم فلم يذكر عند الانصراف جنة ولا نارا. (الدورقي). 13595- عن علي أنه جاءته امرأتان قد قرأتا القرآن، فقالتا: هل تجد غشيان المرأة المرأة محرما في كتاب الله؟ فقال لهما: نعم، من اللواتي كن على عهد تبع، وهن صواحب الرس (أصحاب الرس: اهل الرس: هم يبتدئون الكذب ويوقعونه في أفواه الناس، وقال الزمخشري: هو من رس بين القوم إذا أفسد، فيكون قد جعله من الأضداد. النهاية (2/221). ب)، قال: يقطع لهم سبعون جلبابا (جلبابا: الجلباب: الإزار والرداء. وقيل الملحفة. وقيل هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها، وجمعه: جلابيب. النهاية (1/283) ب) من النار ودرع من نار وبطان من نار وتاج من نار وخفان من نار ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلد منتن من نار. (ابن أبي الدنيا هب كر). 13596- عن أبي الضحى أن امرأة أتت عمر فقالت: إني زنيت فارجمني فرددها، حتى شهدت أربع شهادات فأمر برجمها، فقال علي: يا أمير المؤمنين ردها فاسألها ما زناها لعل له عذرا؟ فردها فقال: ما زناك؟ قالت: كان لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي، فكان لنا خليط (خليط، الخليط: المخالط، ويريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه النهاية (2/63) ب) فخرج في إبله فحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن، وحمل خليطنا ماء وكان في إبله لبن فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت حتى كادت نفسي تخرج أعطيته، فقال علي: الله أكبر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أرى لها عذرا. (البغوي في نسخة نعيم بن الهيثم). 13597- عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان يعس (يعس: أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة. النهاية (3/236) ب) بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فلما أصبح، قال للناس: أرأيتم أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنما أنت إمام، فقال علي بن أبي طالب: ليس ذلك لك إذن يقام عليك الحد إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهداء، ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم، ثم سألهم فقال: القوم مثل مقالتهم الأولى، وقال علي: مثل مقالته. (الخرائطي في مكارم الأخلاق). 13598- عن الأسود الدؤلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا، فقال: ليس عليها رجم، قال الله تعالى: (عب وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ق). 13599- عن علي أن امرأة أتته فقالت: إني زنيت، فقال: لعلك أتيت وأنت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة، قال: لعلك غضبت على نفسك؟ قالت: ماغضبت فحبسها، فلما ولدت وشب ابنها جلدها. (ابن راهويه). 13600- عن حجية بن عدي أن امرأة جاءت إلى علي فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: إن تكوني صادقة نرجمه، وإن تكوني كاذبة نحدك فذهبت. (الشافعي عب). 13601- عن علي أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد جلد كل إنسان منهما مائة. (عب). 13602- عن أبي الضحى قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، قال: إن كان هذا هو الزنا فهذا ذاك، فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة. (عب). 13603- عن علي أن رجلا تزوج امرأة ثم إنه زنا، فأقيم عليه الحد فجاؤا به إليه، ففرق بينه وبين امرأته، وقال: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك. (ص وابن المنذر ق). 13604- عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن قبطيا كان يتحدث إلى مارية في مشربتها، فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي السيف، فلما بصر بي القبطي هرب فصعد نخلة فنظرت من تحته، فإذا هو حصور ليس له ذكر، فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما شفاء العي السؤال (شفاء العي: العي: الجهل. النهاية (3/334) ب). (ابن جرير ن). 13605- عن خلاس أن امرأة ورثت من زوجها شقصا (شقصا: الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية (2/490) ب)، فرفع ذلك إلى علي فقال: هل غشيتها؟ قال: لا، قال: لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة، ثم قال: هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت وهبتيه وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه. (ن). 13606- عن إدريس بن يزيد الأزدي قال: أتى علي بن أبي طالب بامرأة وجدت مع رجل في خربة مراد قد أرماها، فقال: بنت عمي، وأنا وليها، وهي ذات مال وشرف، فخشيت أن تسبقني بنفسها، فقال علي: ما تقولين؟ فأقبل الناس عليها يقولون: قولي: نعم فقالت: نعم، فأخذها. (أبو الحسن البكالي). 13607- عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. (عب). 13608- عن ابن عباس أن رجلا قال له: قبلت امرأة لا تحل لي؟ قال له زنى فوك قال: فما كفارة ذلك تستغفر الله ولا تعود. (عب). 13609- عن ابن عمر أن رجلا قال له: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها لي أطوف عليها؟ فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها، أو تهبها لك. (عب). 13610- عن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت، وإن شئت وهبت؛ وإن شئت اعتقت. (عب). 13611- عن أبي أمامة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن في الزنا؟ فهم من كان قرب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناولوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يفعل هذا بأختك؟ قال: لا، قال: فبإبنتك؟ قال: لا، فلم يزل يقول فبكذا فبكذا كل ذلك يقول: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاكره ما كره الله وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. (ابن جرير). 13612- عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. (كر). 13613- عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلا؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالسيف شا يريد أن يقول شاهدا فلم يتم الكلمة حتى قال: إذا يتتابع فيه السكران والغيران (والغيران: والغيرة بالفتح: مصدر قولك: غار الرجل على أهله يغار غيرا، وغيرة وغارا. ورجل غيور وغيران، وجمع غيور غير وجمع غيران غيارى وغيارى. الصحاح للجوهري (2/776) ب). (عب). 13614- أنبأنا معمر عن الزهري قال: سأل رجل رسول الله فقال: الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: لا تلمه يا رسول الله فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله إلا بالبينة. (عب).
|